41 ( باب استحباب الدخول على طهر ، وصلاة ركعتين والدعاء بالمأثور ، ووضع اليد على ناصيتها ، واستقبال القبلة حال الدعاء )
[ 16543 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام ) ، أن رجلاً قال له : يا بن رسول الله جعلت فداك إني رجل كبير (1) السن كما ترى ، وقد تزوجت امرأة بكراً صغيرة ولم أدخل بها ، وأنا أخاف إن دخلت ( على فراشي ) (2) أن تكرهني لكبري ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إذا دخلت عليك فمرها قبل ذلك أن تكون على طهارة ، وكن أنت كذلك ، ثم لا تقربها حتى تصلي ركعتين (3) ، ثم احمد الله وصلّ على رسوله وعلى أهل بيته ، وادع ومرهم أن يؤمنوا على دعائك ، وقل : اللهم ارزقني أُلفها وودها ورضاها بي ، وارزقها ذلك مني ، واجمع بيننا على أحسن اجتماع ، وأيمن ائتلاف ، فإنك تحب الحلال ، وتكره الحرام والخلاف » .
[ 16544 ] 2 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « إذا زفت إلى الرجل زوجته وأُدخلت (1) إليه ، فليصلّ ركعتين ، وليمسح على ناصيتها ، ثم ليقل : اللهم بارك لي فيها ولها فيّ ، وما جمعت بيننا فاجمع بيننا في خير ويمن وبركة وسعادة وعافية ، وإذا جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى كل خير (2) ، الحمد لله الذي هدى ضلالتي ، وأغنى فقري ، ونعش خمولي ، __________________________
الباب 41
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 211 ح 773 .
(1) في الحجرية : « كثير » وما أثبتناه من المصدر .
(2) في المصدر : عليّ فرأتني .
(3) في المصدر زيادة : ومرهم أن يأمروها أيضاً أن تصلّي ركعتين .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 210 ح 772 .
(1) في الحجرية : « ودخلت » وما أثبتناه من المصدر .
(2) في المصدر زيادة : ثم ليقل .




