( عليه السلام ) ، قال : « إذا تزوج الرجل بالجارية وهي صغيرة ، فلا يدخل بها حتى يكون لها تسع سنين » .
[ 16527 ] 3 وعن النصر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا يدخل بالجارية ، حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر » .
[ 16528 ] 4 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من تزوج جارية صغيرة ، فلا يطأها حتى تبلغ تسع سنين » .
[ 16529 ] 5 أبو علي في أماليه : عن أبيه الشيخ الطوسي ، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا تدخل بالجارية حتى تتم لها تسع سنين أو عشر سنين » وقال سمعته يقول : « تسع أو عشر » .
37 ( باب كراهة الرهبانية ، وترك الباه ، وكذا اللحم والطيب )
[ 16530 ] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « جاء عثمان بن مظعون إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول __________________________
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 214 ح 786 .
5 بل الصدوق في الخصال ص 420 ، وعنه في البحار ج 103 ص 288 ، علماً بأنّ الحديث الذي قبله في البحار عن أمالي الطوسي ، والسند المذكور أعلاه ملفق من الحديثين ، فراجع .
الباب 37
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 190 ح 688 .




