مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 200 من 490

السلطان ، والشهادة في النكاح أوثق وأعدل وعليه العمل » .

[ 16523 ] 2 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه مر ببني زريق فسمع عزفاً فقال : « ما هذا ؟ » فقالوا : يا رسول الله ، نكح فلان ، فقال : « كمل دينه ، هذا النكاح لا السفاح ، ولا نكاح في السر ، حتى يرى دخان أو يسمع حس دف » .

35 ( باب جواز التزويج بغير ولي )

[ 16524 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة بغير ولي ، ولكن تزوجها بشاهدين ، فقال علي ( عليه السلام ) : « النكاح جائز صحيح ، إنما جعل الولي ليثبت الصداق » .

36 ( باب أنه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين ، فإن فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن ، وحكم الدخول بالأمة قبل ذلك )

[ 16525 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « لا تدخل المرأة على زوجها حتى يأتي لها تسع سنين أم عشر » .

[ 16526 ] 2 وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله __________________________

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 205 ح 749 .

الباب 35

1 الجعفريات ص 100 .

الباب 36

1 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 71 .

2 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 71 .

الصفحة 200 من 490