( صلى الله عليه وآله ) قوله .
[ 15999 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن جنى المستعير على العارية فأتلفها أو شيئاً منها ، أو أفسد فيها ضمن ما أتلف وأفسد إذا كان قد تعدّى » .
2 ( باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان ، واستحباب اعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما ، مع أمن الاتلاف )
[ 16000 ] 1 عوالي اللآلي : روى أنس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) استعار من أبي طلحة فرسا فركبه ، واستعار من ابن أُمية يوم حنين درعاً فقال : اغصباً يا محمد ؟ فقال : « بل عارية مضمونة مؤداة » .
[ 16001 ] 2 وروى ابن مسعود ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّ الماعون المذكور في الآية الكريمة ، هو العواري من الدلو ، والقدر ، والميزان .
[ 16002 ] 3 وروى جابر قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : « ما من صاحب ابل لا يفعل حقها فيها ، إلّا جاءت يوم القيامة أكبر ما كانت بقاع قرقر (1) ، وتشد عليه بقوائمها وأخفافها » قال رجل : يا رسول الله ، ما حق الابل ؟ قال : « ( حلبها على الماء ، واعارة ولدها ) (2) ، واعارة فحلها » .
[ 16003 ] 4 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : __________________________
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 489 ح 1747 .
الباب 2
1 عوالي اللآلي ج 3 ص 252 ح 9 ، 10 .
2 عوالي اللآلي ج 3 ص 251 ح 6 .
3 عوالي اللآلي ج 3 ص 251 ح 7 .
(1) قاع قرقر : هو المكان المستوي ( لسان العرب ج 5 ص 85 ) .
(2) في المصدر : حلمها الى الماء واعارة دلوها .
4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 489 ح 1744 .




