مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 19 من 490

كتابُ العَاريَّة

أبواب كتاب العارية

1 ( باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط ، إلّا مع شرط الضمان فيلزم الشرط )

[ 15998 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في العارية تتلف من غير خيانة (1) المستعير : « إن كان قد ضمنه المعير إياها ، أو ضمنها هو وقت استعارتها ، كان عليه غرمها ، وان لم يكن ضمن ، ولا جنى عليها ، ولا تعدى ما أمر به ، لم يضمن ، قد استعار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، من صفوان بن أُمية الجمحي في غزوة حنين ثمانين درعاً ، فقال له صفوان : عارية مضمونة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عارية مضمونة » .

قال صاحب الدعائم : ففي قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « عارية مضمونة » ما دلّ على أنها نكرة ، ولو كانت معرفة وكانت العواري مضمونة ، لقال : « العارية مضمونة » ولكن في قوله : عارية مضمونة ، ما دلّ على ان ثم عارية غير مضمونة ، وأيضاً أنه ( صلى الله عليه وآله ) ممن أمر بالبيان ، فلو كانت العارية مضمونة وإن لم تضمن ، لقال لصفوان حين ضمنه إياها : وهي مضمونة ، قلت هذا أولم تقله ، أو يقول : العارية مضمونة ، وفي تضمين صفوان إياه ( صلى الله عليه وآله ) عند العارية ، ما دلّ على أنه كان يعلم أنها لا تضمن إلّا أن تضمن ، مع ترك إنكار النبي __________________________

كتاب العارية

الباب 1

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 489 ح 1748 .

(1) في المصدر : جناية .

الصفحة 19 من 490