مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 180 من 490

« قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : وايّاكم وتزويج الحمقاء ، فانّ صحبتها بلاء ، وولدها ضياع » .

29 ( باب أنّ النّكاح الحلال ثلاثة أقسام : دائم ، ومنقطع ، وملك يمين ، عينا أو منفعة )

[ 16483 ] 1 فقه الرّضا ( عليه السّلام ) : « اعلم يرحمك الله أنّ وجوه النّكاح الّذي أمر الله عزّ وجلّ بها ، أربعة أوجه : نكاح ميراث إلى أن قال والوجه الثّاني : نكاح بغير شهود ولا ميراث ، وهي نكاح المتعة إلى أن قال والوجه الثّالث : نكاح ملك اليمين الى أن قال والوجه الرّابع : نكاح تحليل المحلّل » إلى آخره .

30 ( باب أنّه يجوز للرّجل النّظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها ، ويديها وشعرها ومحاسنها ، قاعدة وقائمة ، وأن يتأمّلها بغير تلذّذ ، وكراهة مشيها بين يديه ، وكذا الأمة الّتي يريد شراءها )

[ 16484 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، [ عن أبيه ] (1) ، عن علي ( عليهم السّلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا أراد أحدكم أن يتزوّج المرأة ، فلا بأس أن يولج بصره ، فانّما هو مشتر » .

__________________________

الباب 29

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .

الباب 30

1 الجعفريات ص 93 .

(1) أثبتناه من المصدر .

الصفحة 180 من 490