قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى اله عليه وآله ) : إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه ، فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » .
[ 16467 ] 2 دعائم الاسلام : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يرد المسلم أخاه المسلم إذا خطب إليه ابنته إذا رضي دينه ، وقال : ( إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ) (1) » .
[ 16468 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان خطب اليك رجل رضيت دينه وخلقه فزوجه ولا يمنعك فقره وفاقته ، قال الله تعالى : ( وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ) (1) وقال : ( إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) (2) » .
[ 16469 ] 4 الصدوق في معاني الأخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال : حدثني جماعة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الكفء أن يكون عفيفاً وعنده يسار » .
[ 16470 ] 5 وفي المقنع : وإذا خطب اليك رجل رضيت دينه [ وخلقه ] (1) وأمانته فزوجه ، فان الله تعالى يقول : ( إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن __________________________
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 196 ح 714 .
(1) الأنفال 8 : 73 .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .
(1) النساء 4 : 130 .
(2) النور 24 : 32 .
4 معاني الأخبار ص 239 .
5 المقنع ص 101 .
(1) أثبتناه من المصدر .




