8 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوديعة )
[ 15991 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، والقول قول المودع إذا قال : ذهبت الوديعة ، وان اتهم استحلف » .
[ 15992 ] 2 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل وديعة ، فقال المستودع (1) : نعم قد استودعتني إياها ، ولكن أمرتني أن أدفعها إلى فلان ، وأنكر المستودِع أن يكون أمره بذلك (2) ، قال : « البينة على المستودَع أن صاحب الوديعة أمره بدفعها ، وعلى المستودِع اليمين (3) » .
[ 15993 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل أودع رجلاً وديعة فقال : إذا جاء فلان فادفعها إليه ، فدفعها فيما ذكر ، وانكر الذي كان أمره بدفعها إليه ، أن يكون قبضها منه ، قال : « القول قوله أنه دفعها مع يمينه ان اتهم ، لأن صاحب الوديعة قد أقرّ بأنه أمره بدفعها » .
[ 15994 ] 4 وعن أبي عبد الله ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : « من أودع صبياً لم يبلغ الحلم وديعة فأتلفها فلا ضمان عليه ، وان استودعه غلاماً فقتله فالضمان على عاقلته (1) والقول في القيمة قول العاقلة مع أيمانهم ، إلّا أن __________________________
الباب 8
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 491 ح 1756 .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 492 ح 1757 .
(1) في الحجرية : « المودع » وما أثبتناه من المصدر .
(2) في المصدر : أن يدفعها .
(3) في المصدر زيادة : إنه ما أمره .
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 492 ح 1758 .
4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 493 ح 1761 .
(1) العقل : الدية وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإِبل فعقلها . =




