مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 15 من 490

ابنك ، وهو غلام كان يشرب الشراب ويلهو بالكلاب ، فخنت أمانتك ، وأخربت رعيتك ، ولم تؤد نصيحة ربك ، فكيف تولي على أُمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) من يشرب المسكر ، وشارب الخمر المسكر من المنافقين والفاسقين ، وشارب الخمر (2) المسكر من الأشرار ، وليس (3) بأمين على درهم ، فكيف على الأُمة ! » الخبر .

[ 15985 ] 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإياك أن تزوج شارب الخمر إلى أن قال ولا تأمنه على شيء من مالك ، فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان » .

[ 15986 ] 7 علي بن ابراهيم في تفسيره : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (1) « فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أنّ امرأته سفيهة مفسدة ، وولده سفيه مفسد ، لم ينبغ له أن يسلط واحداً منهما على ماله الذي جعل الله له قياماً ، يقول : له معاشاً » .

6 ( باب حكم الاقتراض من مال الوديعة ، ومن مال اليتيم )

[ 15987 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كانت عنده وديعة فلا ينبغي له أن ينفق منها شيئاً ، ولا أن يتسلفه (1) ليرده ، __________________________

ج 2 ص 11 ) .

(2) ليس في المصدر .

(3) في المصدر زيادة : شارب المسكر .

6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 .

7 تفسير القمي ج 1 ص 131 .

(1) النساء 4 : 5 .

الباب 6

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 493 ح 1760 .

(1) في المصدر : يستلفه .

الصفحة 15 من 490