مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 130 من 490

66 ( باب أنّ من أذن لوصيه بالمضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان ، جاز له ذلك ولم يضمن )

[ 16317 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أذن الموصي للوصي أن يتجر بمال ولده الأطفال ، فله ذلك ولا ضمان عليه (1) ، وان شرط له ربحاً فيه ، فهو على ما شرطه » .

67 ( باب استحباب تنجيز الانسان ما يريد أن يوصي به ، واختيار توليته بنفسه على الايصاء به )

[ 16318 ] 1 نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : : « يا بن آدم كن وصي نفسك ، ( واعمل في مالك ) (1) ما تؤثر أن يعمل فيه بعدك (2) » .

68 ( باب أنّ من ترك لزوجته نفقة ثم مات ، رجع الباقي في الميراث )

[ 16319 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « من أوصى [ بوصايا ] (1) ثم مات وقد [ كان ] (2) دفع الى عياله أرزاقهم لمدة ، فما فضل عن يوم موته فهو تركة والوصية تجري فيه » .

__________________________

الباب 66

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 364 ح 1326 .

(1) في المصدر زيادة : فيه .

الباب 67

1 نهج البلاغة ج 3 ص 209 رقم 254 .

(1) في المصدر : في مالك واعمل فيه .

(2) في المصدر : من بعدك .

الباب 68

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 363 ح 1324 .

(1 ، 2) أثبتناه من المصدر .

الصفحة 130 من 490