مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 13 من 490

عليها ، ولا استهلاك لها ، فلا ضمان عليه » .

[ 15977 ] 3 وعنه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ليس على المستودع ضمان » .

وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان (1) » .

[ 15978 ] 4 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس على المؤتمن ضمان » .

[ 15979 ] 5 الصدوق في المقنع : صاحب الوديعة والرهن مؤتمنان .

5 ( باب كراهية ائتمان شارب الخمر وابضاعه ، وكذا كل سفيه )

[ 15980 ] 1 زيد النرسي في أصله قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : « قال أبي جعفر ( عليه السلام ) : يا بني ، إن من ائتمن شارب خمر على أمانة فلم يؤدها إليه ، لم يكن له على الله ضمان ولا أجر ولا خلف ، ثم إن ذهب ليدعو الله عليه ، لم يستجب الله دعاءه » .

[ 15981 ] 2 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حماد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه ( صلى الله عليه وآله ) : « ليس بأهل أن يزوج إذا خطب ، وأن يصدق إذا حدث ، ولا يشفّع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو __________________________

3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 491 ح 1754 .

(1) نفس المصدر ج 2 ص 491 ح 1756 .

4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 491 ح 1755 .

5 المقنع ص 130 .

الباب 5

1 أصل زيد النرسي ص 50 .

2 تفسير العياشي ج 1 ص 220 ح 21 .

الصفحة 13 من 490