أوصى اليّ رجل بتركة وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكون للحج . . . الى أن ذكر دخوله على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : رجل مات وأوصى بتركته إليّ ، وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فوجدته يسيراً لا يكون للحج ، فسألت من قبلنا فقالوا لي : تصدق به ، فقال لي : « ما صنعت ؟ » فقلت : تصدقت به ، قال لي : « ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكه ، فان كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن ، وان لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان » .
64 ( باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه ، وقسمة ماله ، ونحو ذلك )
[ 16315 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والسلطان وصي من لا وصي له ، والناظر لمن لا ناظر له » .
65 ( باب براءة ذمة الميت من الدين ، بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم )
[ 16316 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان لك على رجل مال وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه (1) ، فالميت قد برىء منه ، وقد لزم الضامن ردّه عليك » .
__________________________
الباب 64
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 363 ح 1325 .
الباب 65
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .
(1) في الحجرية : « ضمانته » وما أثبتناه من المصدر .




