مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 129 من 490

أوصى اليّ رجل بتركة وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكون للحج . . . الى أن ذكر دخوله على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : رجل مات وأوصى بتركته إليّ ، وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فوجدته يسيراً لا يكون للحج ، فسألت من قبلنا فقالوا لي : تصدق به ، فقال لي : « ما صنعت ؟ » فقلت : تصدقت به ، قال لي : « ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكه ، فان كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن ، وان لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان » .

64 ( باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه ، وقسمة ماله ، ونحو ذلك )

[ 16315 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والسلطان وصي من لا وصي له ، والناظر لمن لا ناظر له » .

65 ( باب براءة ذمة الميت من الدين ، بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم )

[ 16316 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان لك على رجل مال وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه (1) ، فالميت قد برىء منه ، وقد لزم الضامن ردّه عليك » .

__________________________

الباب 64

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 363 ح 1325 .

الباب 65

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .

(1) في الحجرية : « ضمانته » وما أثبتناه من المصدر .

الصفحة 129 من 490