الْحِسَابِ ) (2) ؟ » .
[ 16312 ] 2 وعن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث ، فقد ختم عمله بمعصية » .
[ 16313 ] 3 الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة : عن جماعة ، عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن هشام بن أحمر ، عن سالمة مولاة أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قالت : كنت عند أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، حين حضرته الوفاة وأُغمي عليه ، فلما أفاق قال : « أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) وهو الأفطس سبعين ديناراً ، وأعطوا فلاناً كذا وفلاناً كذا » فقلت : أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك ؟ قال : « تريدين (1) أن لا أكون من الذين قال الله عز وجل : ( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (2) نعم يا سالمة ، إنّ الله عز وجل خلق الجنة فطيبها وطيب ريحها ، وان ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام ، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم » .
63 ( باب أن من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكة وجب التصدق به ، وحكم من أوصى بالحج مبهماً )
[ 16314 ] 1 زيد النرسي في أصله : عن علي بن مزيد صاحب السابري ، قال : __________________________
(2) الرعد 13 : 21 .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 76 ح 166 .
3 الغيبة للطوسي ص 119 .
(1) في الطبعة الحجرية : « تريد » وما أثبتناه من المصدر .
(2) الرعد 13 : 21 .
الباب 63
1 اصل زيد النرسي ص 48 .




