مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 127 من 490

كان الدين أكثر تحاصّ الغرماء في ثمن العبد » قيل : ان هذا يدخل فيه قال للقائل : « فادخل أنت فيه ما شئت » قال : ما تقول في العبد ان كانت قيمته ستمائة والدين خمسمائة ؟ قال : « يباع فيعطى الغرماء خمسمائة ويعطى الورثة المائة » قيل : أليس قد فضل من قيمة العبد مائة وله ثلثها ، وقد أعتق منه بقدر ذلك ؟ فتبسم ( عليه السلام ) وقال : « هذه وصية ، ولا وصية لمملوك » .

61 ( باب أنّ الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة )

[ 16310 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الوصية للمكاتب ووصيته ، قال : « يجوز منها بقدر ما اعتق منه » .

62 ( باب استحباب الوصية للقرابة وان كان قاطعاً )

[ 16311 ] 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره قال : كتب الينا الفضل بن شاذان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : حدثنا ابراهيم بن عبد الحميد ، عن سالمة مولاة أم ولد كانت لأبي عبد الله ( عليهم السلام ) قالت : كنت عند أبي عبد الله حين حضرته الوفاة ، فأُغمي عليه ، فلما أفاق قال : « اعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين وهو الأفطس سبعين ديناراً » قلت : أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة (1) ؟ قال : « ويحك أما تقرئين القرآن ؟ » قلت : بلى ، قال : « أما سمعت قول الله تبارك وتعالى : ( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ __________________________

الباب 61

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 362 ح 1317 .

الباب 62

1 تفسير العياشي ج 2 ص 209 ح 32 .

(1) الشفرة : السكين العريضة العظيمة ( لسان العرب شفر ج 4 ص 420 ) .

الصفحة 127 من 490