على النسمة » .
[ 16306 ] 2 الصدوق في المقنع : وان أوصى أن يعتق عنه نسمة (1) بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم ، وفضلت فضلة ، فان الفضلة تدفع الى النسمة من قبل أن تعتق .
59 ( باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي ، ولا تمضي وصيته إلّا بإذن سيده )
[ 16307 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « لا وصية للمملوك » .
60 ( باب حكم الوصية للعبد بمال )
[ 16308 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أوصى بثلث ماله لعبده ، فانه يقوم فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة ، استسعى العبد في الربع ، وان كان الثلث أكثر من قيمته أعتق العبد ودفع إليه الفضل ، وان لم يعتق بالقيمة من الثلث إلّا دون السدس منه لم تكن له وصية » .
[ 16309 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل أعتق عند موته عبداً له ليس له مال غيره وعليه [ دين ] (1) قال : « وكم الدين ؟ » قيل : مثل قيمة العبد أو أكثر ، قال : « إن كان مثل قيمته بيع العبد وقضي الدين ، فان __________________________
2 المقنع ص 165 .
(1) في المصدر زيادة : من ثلثه .
الباب 59
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 362 ح 1318 .
الباب 60
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 362 ح 1316 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 305 ح 1148 .
(1) أثبتناه من المصدر .




