مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 125 من 490

أنهما قالا : « من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق ، فانها تخرج من ثلثه ويبدأ بالعتق ، ويكون ما فضل في الوصايا » .

57 ( باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه ، أو حصة منه )

[ 16302 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت ، قال : « يعتق ثلثه ، ويكون الثلثان للورثة » .

[ 16303 ] 2 الصدوق في المقنع : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن امرأة اعتقت ثلث جاريتها عند موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا ؟ قال : « لا ، ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب ماله ، [ فيها ] (1) ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها » .

[ 16304 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها ، فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث : « انها تقوم وتستسعي هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم ، فما أصاب المرأة من رق أو عتق جرى على ولدها » .

58 ( باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة ، فاشتريت بأقل ، أُعطيت الباقي ثم أُعتقت )

[ 16305 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل أوصى أن تعتق عنه نسمه بمائة دينار ، فوجدوها بأقل ، قال : « يرد الفضل __________________________

الباب 57

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 304 ح 1145 .

2 المقنع ص 158 .

(1) أثبتناه من المصدر .

3 المقنع ص 160 .

الباب 58

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 363 ح 1321 .

الصفحة 125 من 490