مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 124 من 490

في الصدقة (1) .

[ 16299 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا في حديث : « وكذلك إن أوصى بأن يحج عنه ولم (1) يكن حج ، فإنه يبدأ بالحج على سائر الوصايا » .

55 ( باب أن الوصية إذا تعددت ، وجب الابتداء بالأولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث ، وبطل الزائد مع عدم اجازة الوارث )

[ 16300 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (1) ، أنه قال في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت ، وليس له مال غيرهم ، ولم يعلم من أعتق أولاً منهم إذا لم يسمه ، قال ( عليه السلام ) : « يقرع بينهم ويعتق الأول فالأول حتى يبلغوا (2) الثلث » قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « فان سماهم فقال : اعتقوا فلاناً وفلاناً وفلاناً ، نظر في ثلثه وفي أثمانهم ، ثم بدىء بعتق من سماه أولاً فأولاً ، فان خرج الثلث على الرؤوس عتقوا إلى أن قال وكان الباقي ميراثاً » .

56 ( باب أنّ من أعتق في مرضه وأوصى بوصية ، قدم العتق وبطل ما زاد على الثلث )

[ 16301 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، __________________________

(1) المقنع ص 164 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 357 ح 1302 .

(1) في المصدر : من لم .

الباب 55

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 306 ح 1149 .

(1) في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .

(2) في المصدر : يبلغ .

الباب 56

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 257 ح 1302 .

الصفحة 124 من 490