في الصدقة (1) .
[ 16299 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا في حديث : « وكذلك إن أوصى بأن يحج عنه ولم (1) يكن حج ، فإنه يبدأ بالحج على سائر الوصايا » .
55 ( باب أن الوصية إذا تعددت ، وجب الابتداء بالأولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث ، وبطل الزائد مع عدم اجازة الوارث )
[ 16300 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (1) ، أنه قال في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت ، وليس له مال غيرهم ، ولم يعلم من أعتق أولاً منهم إذا لم يسمه ، قال ( عليه السلام ) : « يقرع بينهم ويعتق الأول فالأول حتى يبلغوا (2) الثلث » قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « فان سماهم فقال : اعتقوا فلاناً وفلاناً وفلاناً ، نظر في ثلثه وفي أثمانهم ، ثم بدىء بعتق من سماه أولاً فأولاً ، فان خرج الثلث على الرؤوس عتقوا إلى أن قال وكان الباقي ميراثاً » .
56 ( باب أنّ من أعتق في مرضه وأوصى بوصية ، قدم العتق وبطل ما زاد على الثلث )
[ 16301 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، __________________________
(1) المقنع ص 164 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 357 ح 1302 .
(1) في المصدر : من لم .
الباب 55
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 306 ح 1149 .
(1) في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .
(2) في المصدر : يبلغ .
الباب 56
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 257 ح 1302 .




