مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 122 من 490

انما لك النصل ، فقال : « السيف بما فيه له » .

50 ( باب أن من أوصى لشخص بصندوق فيه مال ، دخل المال في الوصية )

[ 16293 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة ، وكان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره ، فهو مع ما فيه لمن أوصي (1) ، إلّا أن يكون قد استثنى ما فيه » .

[ 16294 ] 2 الصدوق في المقنع : مثله .

وفي الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال ، فقال : « الصندوق بما فيه له » .

51 ( باب أن من أوصى لشخص بسسفينة وفيها طعام ، دخل في الوصية )

تقدم في الباب السابق ، ما يدل عليه .

[ 16295 ] 1 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ، ولم يسم ما فيها ، وفيها طعام ، قال : « هي للذي أوصى له بها وبما فيها ، إلّا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها ، وليس للورثة فيها شيء » .

__________________________

الباب 50

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .

(1) في المصدر زيادة : له .

2 المقنع ص 166 ، الهداية ص 81 .

الباب 51

1 الهداية ص 81 .

الصفحة 122 من 490