مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 121 من 490

[ 16288 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل أوصى لرجل بسهم من ثلثه ، قال : « يعطى سدسه ، لأن السهام من ستة » .

[ 16289 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان أوصى بسهم من ماله ، فهو سهم من ستة أسهم » .

[ 16290 ] 4 الصدوق في المقنع : وان أوصى بسهم من ماله ، فهو واحد من ستة .

وفي الهداية ، مثله (1) .

48 ( باب حكم من أوصى بشيء من ماله ، وحكم من أوصى لجيرانه )

[ 16291 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكذلك إذا أوصى بشيء من ماله غير معلوم ، فهي واحدة من ستة » .

الصدوق في الهداية : مثله (1) .

49 ( باب من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية )

[ 16292 ] 1 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أوصى لرجل بسيف كان (1) في جفنه (2) وعليه حلية ، فقال له الورثة : __________________________

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 358 ح 1304 .

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .

4 المقنع ص 163 .

(1) الهداية ص 81 .

الباب 48

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .

(1) الهداية ص 81 .

الباب 49

1 الهداية ص 82 .

(1) في المصدر زيادة : له .

(2) جفن السيف : غمده ( لسان العرب جفن ج 13 ص 89 ) .

الصفحة 121 من 490