مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 120 من 490

وقال : إنما ذكرت شيئاً ولم تسمه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لم يدر ابن أبي ليلى وجه الصواب ، الجزء واحد من عشر » يعني ( صلوات الله عليه ) : أنّ الأجزاء كلّها إنّما تتجزّأ من عشرة فما دونها ، يقال : نصف وثلث [ و ] (2) ربع كذلك إلى العشرة ، وليس كذلك فوقها .

[ 16285 ] 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله ، فهو واحد من عشرة ، لقول الله : ( ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (1) وكانت الجبال عشرة ، وروي جزء من سبعة ، لقول الله عز وجل : ( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (2) » .

[ 16286 ] 7 الصدوق في المقنع : وان أوصى بجزء من ماله ، فهو واحد من عشرة .

47 ( باب حكم من أوصى بسهم من ماله ، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه )

[ 16287 ] 1 العياشي في تفسيره : عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أوصى بسهم من ماله ، وليس يدرى أي شيء هو ، قال : « السهام ثمانية ، وكذلك (1) قسمها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم تلا : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) (2) إلى آخر الآية ، ثم قال : إن السهم واحد من ثمانية » .

__________________________

(2) أثبتناه من المصدر .

6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .

(1) البقرة 2 : 260 .

(2) الحجر 15 : 44 .

7 المقنع ص 163 .

الباب 47

1 تفسير العياشي ج 2 ص 90 ح 66 .

(1) في المصدر : لذلك .

(2) التوبة 9 : 60 .

الصفحة 120 من 490