وقال : إنما ذكرت شيئاً ولم تسمه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لم يدر ابن أبي ليلى وجه الصواب ، الجزء واحد من عشر » يعني ( صلوات الله عليه ) : أنّ الأجزاء كلّها إنّما تتجزّأ من عشرة فما دونها ، يقال : نصف وثلث [ و ] (2) ربع كذلك إلى العشرة ، وليس كذلك فوقها .
[ 16285 ] 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله ، فهو واحد من عشرة ، لقول الله : ( ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (1) وكانت الجبال عشرة ، وروي جزء من سبعة ، لقول الله عز وجل : ( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (2) » .
[ 16286 ] 7 الصدوق في المقنع : وان أوصى بجزء من ماله ، فهو واحد من عشرة .
47 ( باب حكم من أوصى بسهم من ماله ، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه )
[ 16287 ] 1 العياشي في تفسيره : عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أوصى بسهم من ماله ، وليس يدرى أي شيء هو ، قال : « السهام ثمانية ، وكذلك (1) قسمها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم تلا : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) (2) إلى آخر الآية ، ثم قال : إن السهم واحد من ثمانية » .
__________________________
(2) أثبتناه من المصدر .
6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .
(1) البقرة 2 : 260 .
(2) الحجر 15 : 44 .
7 المقنع ص 163 .
الباب 47
1 تفسير العياشي ج 2 ص 90 ح 66 .
(1) في المصدر : لذلك .
(2) التوبة 9 : 60 .




