وقال ( عليه السلام ) : « توخ الصدق والأمانة ، ولا تكذبنّ من كذبك ، ولا تخن من خانك » (5) .
وقال : « ثلاث شين الدين : الفجور ، والغدر ، والخيانة » (6) .
وقال ( عليه السلام ) : « جانبوا الخيانة فإنها مجانبة الإِسلام » (7) .
وقال ( عليه السلام ) : « رأس النفاق الخيانة » (8) .
وقال ( عليه السلام ) : « رأس الكفر الخيانة » (9) .
4 ( باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط ، وإن كانت ذهباً أو فضة )
[ 15975 ] 1 الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس على المستودع ضمان » .
[ 15976 ] 2 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أحرز الرجل الوديعة حيث يجب أن تحرز الودائع ، ثم تلفت أن سقطت منه قبل أن يحرزها ، أو ضلت أن نسيها ، أو هلكت من غير خيانة (1) منه __________________________
(5) غرر الحكم ج 1 ص 354 ح 86 .
(6) نفس المصدر ج 1 ص 364 ح 20 .
(7) نفس المصدر ج 1 ص 370 ح 26 .
(8) نفس المصدر ج 1 ص 411 ح 6 .
(9) نفس المصدر ج 1 ص 413 ح 38 .
الباب 4
1 الجعفريات ص 174 .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 491 ح 1753 .
(1) في المصدر : جناية .




