( عليه السلام ) سئل عن قول الله : ( قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ) (1) إلى أن قال : قال ( عليه السلام ) : « والجزء واحد من عشرة » .
[ 16281 ] 2 وعن عبد الرحمن بن سيابة قال : إن امرأة أوصت إليّ وقالت لي : ثلثي تقضي به دين ابن أخي ، وجزء منه لفلانة ، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى ، فقال : ما أرى لها شيئاً ، وما أدري ما الجزء ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وأخبرته كيف قالت المرأة ، وما قال ابن أبي ليلى ، فقال ( عليه السلام ) : « كذب ابن أبي ليلى ، لها عشر الثلث ، إن الله تعالى أمر ابراهيم ( عليه السلام ) فقال : ( اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (1) وكانت الجبال يومئذٍ عشرة وهو العشر من الشيء » .
[ 16282 ] 3 وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أوصى بجزء من ماله ، فقال : « جزء من عشرة ، كانت الجبال عشرة » الخبر .
[ 16283 ] 4 وعن اسماعيل بن همام الكوفي قال : قال الرضا ( عليه السلام ) ، في رجل أوصى بجزء من ماله ، فقال : « جزء من سبعة ، إن الله يقول في كتابه : ( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (1) » .
[ 16284 ] 5 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ رجلاً من أصحابه قال له : إن امرأة عندنا أوصت بثلثها وقالت : يعطى منه جزء لفلان ، وجزء لفلان ، وان ابن أبي ليلى ( رفع ذلك إليه فابطله ) (1) ، __________________________
(1) البقرة 2 : 260 .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 144 ح 474 .
(1) البقرة 2 : 260 .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 144 ح 475 .
4 تفسير العياشي ج 2 ص 244 ح 21 .
(1) الحجر 15 : 44 .
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 358 ح 1303 .
(1) في نسخة : أبطل ذلك لما رفع ذلك إليه .




