غيره ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس ، عن داود بن زربي ، عن أبي أيوب النحوي ، أنه قال : بعث اليّ أبو جعفر المنصور في جوف الليل ، فأتيته فدخلت عليه وهو جالس على كرسي ، وبين يديه شمعة وفي يده كتاب ، قال : فلما سلّمت عليه رمى بالكتاب اليّ وهو يبكي ، فقال لي : هذا كتاب محمد بن سليمان ، يخبرنا أن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قد مات ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، ثلاثاً ، وأين مثل جعفر ؟ ثم قال لي : اكتب ، فكتبت صدر الكتاب ، ثم قال : أُكتب : إن كان أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدمه واضرب عنقه ، قال : فرجع إليه الجواب ، أنه قد أوصى الى خمسة ، وأحدهم أبو جعفر المنصور ، ومحمد بن سليمان ، وعبد الله ، وموسى ( عليه السلام ) ، وحميدة .
[ 16278 ] 2 الصدوق في المقنع : وكتب إلى بعض الأئمة ( عليهما السلام ) : امرأة ماتت وأوصت إلى امرأة ، ودفعت إليها خمسمائة درهم ، ولها زوج وولد ، وأوصتها أن تدفع سهماً منها إلى بناتها ، وتصرف الباقي الى الامام ، فكتب : « يصرف الثلث من ذلك [ الى الامام ] (1) والباقي يقسم على سهام الله بين الورثة » .
[ 16279 ] 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إلى رفاعة لما استقضاه على الأهواز كتاباً فيه : « ذر (1) المطامع إلى أن قال ( عليه السلام ) من ائتمن امرأة حمق » .
46 ( باب حكم من أوصى بجزء من ماله )
[ 16280 ] 1 العياشي في تفسيره : عن علي بن اسباط ، أن أبا الحسن الرضا __________________________
2 المقنع ص 167 .
(1) أثبتناه من المصدر .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 534 ح 1899 .
(1) في الحجرية : ذرع ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب 46
1 تفسير العياشي ج 1 ص 143 ح 472 .




