مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 117 من 490

مدرك ، فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام ، وليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شيء مما أنفذته المرأة ، إلّا ما كان من تغيير أو تبديل ، فان له أن يرده الى ما أوصى به الميت .

[ 16274 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله ، إلى قوله : « تبديل » وفي بعض نسخه : « وله وغلام » إلى آخره .

43 ( باب أن من أوصى إلى اثنين ، لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلّا مع اذن الوصي )

[ 16275 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة ، وعليهما انفاذ الوصية على ما أوصى الميت » .

44 ( باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته ، فان جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته )

[ 16276 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن وصية قاتل نفسه ، قال : « إذا أوصى بها بعد أن أحدث الحدث في نفسه ومات منه ، لم تجز وصيته » .

45 ( باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية ، وحكم الوصية الى شارب الخمر )

[ 16277 ] 1 ثقة الاسلام في الكافي : عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد أو __________________________

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .

الباب 43

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .

الباب 44

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 363 ح 1323 .

الباب 45

1 الكافي ج 1 ص 247 ح 13 .

الصفحة 117 من 490