فوجدته قد اعتقل لسانه ، فأتوا بطست وجعل يكتب وصيته ، فما رجعت حتى غمضته وكفنته وغسلته وصليت عليه ودفنته ، فإن كان هذا موتاً فقد والله مات » قال : فقال لي : رحمك الله شبه تصدف (1) على أبيك ، قال : فقلت : « يا سبحان الله ، أنت تصدف على قلبك » قال : فقال لي : ما الصدف على القلب ؟ قال : « قلت : الكذب » .
41 ( باب صحة الوصية بالاشارة في الضرورة ، وانه لا يشترط في صحة وصية المرأة رضاء الزوج )
[ 16272 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن امامة بنت أبي العاص بن الربيع بنت زينب بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان تزوجها علي ( عليه السلام ) بعد فاطمة ( عليها السلام ) ، فتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل ، وأنها مرضت فاعقل لسانها ، فدخل عليهما الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك : اعتقت فلاناً وفلانة ، فتومىء برأسها ان نعم ، ويقولان لها : تصدقت بكذا وكذا ، فتومىء برأسها [ أن نعم ] (1) وماتت على ذلك ، فأجازا وصاياها » .
42 ( باب انّ من أوصى إلى صغير وكبير ، وجب على الكبير امضاء الوصية ولا ينتظر بلوغ بالصغير ، فإذا بلغ الصغير ، تعين عليه الرضى ، إلا ما كان فيه تغيير )
[ 16273 ] 1 الصدوق في المقنع : وإذا أوصى الرجل الى امرأة وغلام غير __________________________
(1) في نسخة : الصدوف .
الباب 41
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 362 ح 1320 .
(1) أثبتناه من المصدر .
الباب 42
1 المقنع ص 164 .




