اليتامى ، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم إلى أن قال فإذا كان ذلك فقد بلغ ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيداً ، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله » .
[ 16269 ] 2 وعن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كان في يده مال بعض (1) اليتامى ، فلا يجوز أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم (2) ، فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ، ولا يكون مضيعاً إلى أن قال دفع إليه المال » .
40 ( باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق )
[ 16270 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والاشارة بالوصية لمن لا يستطيع الكلام يجوز إذا فهمت » .
[ 16271 ] 2 أبو عمرو الكشي في رجاله : عن حمدويه ، عن الحسن بن موسى قال : روى أصحابنا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أتاني ابن عم لي يسألني أن آذن لحيان السرج فأذنت له ، فقال : يا أبا عبد الله ، إني أُريد أن اسألك عن شيء أنا به عالم ، الّا أني أُحب أن اسألك عنه ، أخبرني عن عمك محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، مات ؟ قال : « فقلت : أخبرني أبي أنه كان في ضيعة له ، فأُتي فقيل له : أدرك عمك ، قال : فأتيت وقد كانت أصابته غشية ، فأفاق فقال لي : ارجع إلى ضيعتك ، قال : فأبيت ، فقال : لترجعن ، قال : فانصرفت فما بلغت الضيعة حتى أتوني ، فقالوا : أدركه ، فأتيته __________________________
2 تفسير القمي ج 1 ص 131 ، وعنه في البحار ج 103 ص 163 ح 10 .
(1) بعض : ليس في المصدر .
(2) ويحتلم : ليس في المصدر .
الباب 40
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 363 ح 1320 .
2 رجال الكشي ج 2 ص 602 ح 569 .




