( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « إذا بلغ ثلاث عشرة سنة ، كتب له الحسن وكتب عليه السيء ، وجاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً » .
38 ( باب عدم جواز دفع الموصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد )
[ 16266 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في ولي اليتيم : « إذا قرأ القرآن واحتلم وأُونس منه الرشد دفع إليه ماله ، وان احتلم ولم يكن له عقل يوثق به لم يدفعه إليه ، وأنفق منه بالمعروف [ عليه ] (1) » .
[ 16267 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأروي عن العالم ( عليه السلام ) : لا يتم بعد احتلام ، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير ، فان أُونس منه رشد دلع إليه ماله ، وإلّا كان على حالته إلّا أن يؤنس منه الرشد » .
39 ( باب وجوب تسليم الوصي مال الولد اليه بعد البلوغ والرشد ، وتحريم منعه )
[ 16268 ] 1 علي بن ابراهيم في تفسيره قوله تعالى : ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (1) » قال : قال يعني الصادق ( عليه السلام ) كما هو الظاهر : « من كان في يده مال بعض (2) __________________________
الباب 38
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 66 ح 183 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 .
الباب 39
1 تفسير القمي ج 1 ص 131 .
(1) النساء 4 : 6 .
(2) بعض : ليس في المصدر .




