مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 113 من 490

36 ( باب وجوب اخراج حجة الاسلام من الأصل ، والمندوبة من الثلث إن أوصى بها ، وحكم الوصية بالحج )

[ 16262 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في رجل يحضره الوفاة ، فوصى (1) أنّ عليه حجة الاسلام وأنه لم يحج ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إن خلف ما يحج به عنه أُخرج ذلك من رأس المال ، وان كانت حجة نافلة أُخرجت من الثلث » .

[ 16263 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان أوصى بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله ، وإن كان قد حج فمن الثلث ، فان لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلده ، حج عنه من حيث يتهيأ » .

37 ( باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعاً ، وعدم جواز وصية السفيه والمجنون ، وحدّ البلوغ )

[ 16264 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى ، جازت وصيته لذوي الأرحام ، ولم يجز لغيرهم » .

[ 16265 ] 2 العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله __________________________

الباب 36

1 الجعفريات ص 66 .

(1) في المصدر : فيوصي .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .

الباب 37

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .

2 تفسير العياشي ج 2 ص 291 ح 71 .

الصفحة 113 من 490