مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 111 من 490

35 ( باب من أعتق مملوكا لا يملك غيره ، في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف قيمته ، صح العتق في سدس المملوك واستسعى ، وإن كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق )

[ 16258 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قيل له : مات مولى لعيسى بن موسى ، وترك عليه دينا كثيراً ، وترك غلماناً يحيط دينه بأثمانهم ، واعتقهم عند الموت ، فسأل عيسى بن موسى ابن شبرمة وابن أبي ليلى عن ذلك ، فقال (1) ابن شبرمة : أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء ، فإنّه قد اعتقهم عند موته ، وقال ابن أبي ليلى : أرى أن تبيعهم ( فتدفعها ) (2) إلى الغرماء ، فليس له أن يعتقهم وعليه دين يحيط بهم ، فقال ( عليه السلام ) : « عن رأي ( أيّهما صدر ) (3) ؟ » قيل : عن رأي ابن أبي ليلى ، وكان له في ذلك هوى ، فباعهم وقضى دينه ، فقال : « أما والله إنّ الحق لفي ما قال ابن أبي ليلى » وذكر بعد هذا احتجاجاً طويلاً .

[ 16259 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اعتق عبداً له عند الموت وعليه دين يحيط بثمن العبد ، بيع العبد ولم يجز عتقه ، وإن لم يحط الدين به ، وعتق منه سهم من ستة أسهم السدس فما فوقه ، جاز العتق إذا كان الذي يعتق منه يخرج بالقيمة من الثلث بعد الدين » .

[ 16260 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبداً له ليس له مال غيره وعليه دين ، قال : « وكم الدين ؟ » قيل : مثل قيمة العبد __________________________

الباب 35

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 69 ح 192 .

(1) في المصدر زيادة : له .

(2) في المصدر : وتدفع أثمانهم .

(3) في المصدر : أيها اهدر .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 305 ح 1147 .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 305 ح 1148 .

الصفحة 111 من 490