مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 108 من 490

[ 16249 ] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من أوصى بوصية نفذت من ثلثه ، وإن أوصى بها ليهودي أو نصراني ، أو فيما أوصى به ، فإنه يجعل فيه لقول الله عز وجل : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (1) » .

[ 16250 ] 3 الصدوق في المقنع : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ، فقال : « أعطه لمن أوصى له به ، وإن كان يهودياً أو نصرانياً ، فإن الله يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ ) (1) » الاية .

32 ( باب أن الوصي إذا تمكن من إيصال المال إلى الموصى له ، أو الغريم ، أو الوارث ، فلم يفعل فهو ضامن )

[ 16251 ] 1 دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل أوصى إلى رجل وعليه دين ، فأخرج الوصي الدين من رأس [ مال ] (1) الميت فقبضه إليه وصيره في بيته ، وقسم الباقي على الورثة ، ونفذ الوصايا ، ثم سرق المال من بيته ، قال : « يضمن ، لانه ليس له أن يقبض مال الغرماء بغير أمرهم » .

33 ( باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن )

__________________________

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 361 ح 1312 .

(1) البقرة 2 : 181 .

3 المقنع ص 165 .

(1) البقرة 2 : 181 .

الباب 32

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 363 ح 1322 .

(1) أثبتناه من المصدر .

الباب 33

الصفحة 108 من 490