قلت : المسألة مشكلة جداً ، والأخبار متعارضة ، وما تضمنه عنوان الباب لعله المشهور ، وحمل المعارض على التقية وغيرها .
29 ( باب وجوب انفاذ الوصية الشرعية على وجهها ، وعدم جواز تبديلها )
[ 16239 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من أوصى بوصية نفذت من ثلثه ، وإن أوصى بها ليهودي أو نصراني ، أو فيما أوصى به فإنه يجعل فيه ، لقول الله عز وجل : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (1) » .
[ 16240 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن أوصى بماله أو بعضه في سبيل الله ، من حج أو عتق أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير ، فإن الوصية جائزة لا يحل تبديلها ، إن الله يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (1) » .
[ 16241 ] 3 جامع الأخبار : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « فمن ضمن وصية الميت في أمر الحج ثم فرط في ذلك من غير عذر ، لا يقبل الله صلاته ولا صيامه ، ولا يستجاب دعاؤه ، وكتب عليه كل يوم وليلة مائة خطيئة أصغرها كمن زنى بأُمه أو بابنته ، وإن قام بها عامة كتب له (1) بكل درهم ثواب حجة وعمرة ، فإن مات ما بينه وبين القابل مات شهيداً ، وكتب له ما بينه وبين القابل كل يوم وليلة ثواب شهيد ، وقضى له حوائج الدنيا والآخرة » .
__________________________
الباب 29
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 361 ح 1312 .
(1) البقرة 2 : 181 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .
(1) البقرة 2 : 181 .
3 جامع الأخبار ص 185 .
(1) في المصدر زيادة : الله .




