مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 104 من 490

28 ( باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في وصيته ، فهي لوارث الموصى له ، وكذا لو مات قبل القبض )

[ 16236 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله (1) ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في رجل أوصى لرجل غائب بوصية ، فمات على وصيته ، فنظر بعد ذلك فوجد الموصى له قد مات قبل الموصي ، قالا : « بطلت الوصية ، وإن كان غائباً فأوصى له ثم مات بعده ، نظر فإن كان قبل الوصية فهي لورثته ، وإن لم يقبلها فهي لورثة الموصي » .

[ 16237 ] 2 الصدوق في المقنع : ومن أوصى إلى آخر شاهداً كان أم غائباً ، فتوفّي الموصى له قبل الذي أوصى ، فإن الوصية لوارث الذي أوصى له إن لم يرجع في وصيته قبل أن يموت ، وإذا أوصى لرجل بوصية ومات قبل أن يقبضها ، فاطلب له وارثاً واجهد ، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد فتصدق بها .

[ 16238 ] 3 العياشي : عن مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقباً ، قال : « اطلب له وارثاً أو مولى فادفعها إليه ، فإنّ الله يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (1) » قلت : إن الرجل كان من أهل فارس دخل في الإِسلام ، لم يسمّ ولا يعرف له ولي ، قال : « اجهد أن تقدر له على ولي ، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد تتصدق بها » .

__________________________

الباب 28

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 360 ح 1310 .

(1) في المصدر : عن علي وأبي جعفر .

2 المقنع ص 166 .

3 تفسير العياشي ج 1 ص 77 ح 171 .

(1) البقرة 2 : 181 .

الصفحة 104 من 490