مسألتك وأحسبها ، وجعل يحسب ، فخرج إليه أبو جعفر ( عليه السلام ) وهو على ذلك ، فقال : « ما هذا الذي تحرك به أصابعك يا حكم ؟ » فأخبره ، فما أتم الكلام حتى قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « أقرّت له بثلثي ما في يديها ، ولا ميراث لها حتى تقضيه » .
[ 16230 ] 2 كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن اسحاق بن عمار ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل مات وأقرّ بعض قرابته (1) لرجل بدين ، قال : « يلزمه في حصته » .
26 ( باب أنّ ثمن الكفن من أصل المال ، وأنّه مقدم على الدين ، وأنّ كفن المرأة على زوجها )
[ 16231 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : « الكفن من جميع ما يخلفه الميت ، لا يبدأ بشيء قبله (1) » .
27 ( باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث )
[ 16232 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أول شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث » .
__________________________
2 كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 110 .
(1) في الطبعة الحجرية : قريبه ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب 26
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 392 ح 1388 .
(1) في المصدر ، غيره .
الباب 27
1 الجعفريات ص 204 .




