مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 101 من 490

23 ( باب وجوب قبول الولد وصية والده )

[ 16227 ] 1 الصدوق في المقنع : وإذا دعى رجل ابنه إلى قبول وصيته ، فليس له أن يأبى .

24 ( باب أن من أقرّ لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين ، فأيهما أقام البينة فالمال له ، وإن لم تكن بينة فهو بينهما نصفان )

[ 16228 ] 1 الصدوق في المقنع : فإن قال رجل عند موته : لفلان أو فلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فأيهما أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان .

25 ( باب أنه إذا أقرّ واحد من الورثة ، بوارث أو بعتق أو بدين لزمه ذلك بنسبة حصته ، وكذا إذا أقرّ اثنان غير عدلين ، فإن كانا عدلين جاز على الجميع )

[ 16229 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبن أبي عمير (1) ، أنه قال : كنت جالساً على باب أبي جعفر ( عليه السلام ) ، إذ أقبلت امرأة فقالت : استأذن لي على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قيل لها : وما تريدين منه ؟ قالت : أردت أن أسأله عن مسألة ، قيل لها : هذا الحكم فقيه أهل العراق فاسأليه ، قالت : إنّ زوجي هلك وترك ألف درهم ، وكان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم ، فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ، ثم جاء رجل فقال : لي عليه ألف درهم ، وكنت أعرف ذلك له ، فشهدت بها ، فقال الحكم : اصبري حتى أتدبر في __________________________

الباب 23

1 المقنع ص 164 .

الباب 24

1 المقنع ص 167 .

الباب 25

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 360 ح 1309 .

(1) في المصدر : الحكم بن عيينة ، والظاهر صحة ما في المصدر .

الصفحة 101 من 490