21 ( باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية ، ويثبت بشهادتها الربع )
[ 16224 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية ، إذا لم يكن معها غيرها » .
الصدوق في المقنع : مثله (1) .
22 ( باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول ، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره ، جاز له عدم القبول على كراهية )
[ 16225 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أوصى إلى رجل ( فالموصى إليه ) (1) بالخيار ، في أن يقبل أو يردها إذا كان حاضراً ، فإن ردّها بحضرة الموصي لم تلزمه ، وإن كان قد أوصى إليه وهو غائب ، ثم مات الموصي فليس ينبغي للموصى إليه أن يرد الوصية ، وقد مات الموصي ، وصارت حقاً من حقوق الله عز وجل » .
[ 16226 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد ، فله أن يمتنع من قبول الوصية ، فإن كان الموصى إليه غائباً ، ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه ، فإن الوصية لازمة للموصى إليه » .
الصدوق في المقنع : مثله (1) .
__________________________
الباب 21
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .
(1) المقنع ص 166 .
الباب 22
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 361 ح 1315 .
(1) في المصدر : فهو .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .
(1) المقنع ص 166 .




