15 ( باب جواز كسب النائحة بالحق لا بالباطل ، واستحباب تركها للمشارطة ، وانها تستحل بضرب احدى يديها على الاخرى ، ويكره النوح ليلاً )
[ 14866 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بكسب النائحة اذا قالت صدقاً » .
[ 14867 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاث من أعمال الجاهلية لا يزال فيها الناس حتى تقوم الساعة : الاستسقاء بالانواء (1) ، والطعن في الانساب ، والنياحة على الموتى » .
[ 14868 ] 3 وعن عليّ ( صلوات الله عليه ) ، أنه كتب إلى رفاعة بن شداد قاضيه على الأهواز : « وإياك والنوح على الموتى (1) ، ببلد يكون لك به سلطان » .
[ 14869 ] 4 وعنه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « صوتان ملعونان يبغضهما الله : اعوال عند مصيبة ، وصوت عند نغمة » يعني النوح والغناء .
_________________________
الباب 15
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 226 .
(1) النوء : النجم الذي إذا مال للمغيب ، وكانت العرب تقول : مطرنا بنوء كذا ، وقد نهى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) عن ذلك ( لسان العرب ( نوأ ) ج 1 ص 175 ، 177 ) وفي المصدر : بالنجوم .
3 المصدر السابق ج 1 ص 227 .
(1) في المصدر : الميّت .
4 المصدر السابق ج 1 ص 227 .




