مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 85 من 482

وعن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « لا بأس بثمن كلب الصيد (1) » .

[ 14854 ] 3 وعن علي ( عليه السلام ) ، انه رأى رجلاً يحمل هرّة ، فقال : « ما تصنع [ بها ] (1) ؟ » قال : ابيعها [ فنهاه . قال : ] (2) فلا حاجة لي بها ، قال : « فتصدّق إذاً بثمنها » .

[ 14855 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم ان اجرة الزانية وثمن الكلب سحت ، الّا كلب الصيد » .

[ 14856 ] 5 كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « من أكل السحت سبعة الى ان قال وثمن الكلب » .

[ 14857 ] 6 عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في حديث فقال : « لا ادع كلباً بالمدينة الّا قتلته » فهربت الكلاب حتى بلغت العوالي ، فقيل : يا رسول الله ، كيف الصيد بها وقد امرت بقتلها ؟ فسكت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها ، فاستثنى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كلاب الصيد ، وكلاب الماشية ، وكلاب الحرث ، واذن في اتخاذها .

[ 14858 ] 7 الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن أبي رافع ، عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله في حديث انه رخّص في اقتناء كلب الصيد ، وكلّ كلب فيه منفعة ، مثل كلب الماشية ، وكلب الحائط ، والزرع ، رخّصهم في اقتنائه . . . الخبر .

_________________________

(1) دعائم الاسلام ج 2 ص 19 ح 28 .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 20 ح 30 .

(1 ، 2) أثبتناه من المصدر .

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .

5 كتاب جعفر بن شريح الحضرمي ص 76 .

6 عوالي اللآلي ج 2 ص 148 ح 414 .

7 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 2 ص 103 .

الصفحة 85 من 482