وعن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « لا بأس بثمن كلب الصيد (1) » .
[ 14854 ] 3 وعن علي ( عليه السلام ) ، انه رأى رجلاً يحمل هرّة ، فقال : « ما تصنع [ بها ] (1) ؟ » قال : ابيعها [ فنهاه . قال : ] (2) فلا حاجة لي بها ، قال : « فتصدّق إذاً بثمنها » .
[ 14855 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم ان اجرة الزانية وثمن الكلب سحت ، الّا كلب الصيد » .
[ 14856 ] 5 كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « من أكل السحت سبعة الى ان قال وثمن الكلب » .
[ 14857 ] 6 عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في حديث فقال : « لا ادع كلباً بالمدينة الّا قتلته » فهربت الكلاب حتى بلغت العوالي ، فقيل : يا رسول الله ، كيف الصيد بها وقد امرت بقتلها ؟ فسكت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها ، فاستثنى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كلاب الصيد ، وكلاب الماشية ، وكلاب الحرث ، واذن في اتخاذها .
[ 14858 ] 7 الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن أبي رافع ، عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله في حديث انه رخّص في اقتناء كلب الصيد ، وكلّ كلب فيه منفعة ، مثل كلب الماشية ، وكلب الحائط ، والزرع ، رخّصهم في اقتنائه . . . الخبر .
_________________________
(1) دعائم الاسلام ج 2 ص 19 ح 28 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 20 ح 30 .
(1 ، 2) أثبتناه من المصدر .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .
5 كتاب جعفر بن شريح الحضرمي ص 76 .
6 عوالي اللآلي ج 2 ص 148 ح 414 .
7 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 2 ص 103 .




