مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 68 من 482

[ 14786 ] 7 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جدّه موسى بن جعفر ، عن أبيه : « ان علياً ( عليه السلام ) سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ، فقال : يبيعه لمن يعمله صابوناً » .

[ 14787 ] 8 عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لعن الله اليهود ، حرّمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا ثمنها (1) ، وان الله تعالى اذا حرّم على قوم اكل شيء ، حرّم عليهم ثمنه » .

ورواه في الدعائم (2) : عنه ( صلى الله عليه وآله ) الى قوله : « واكلوا » وفيه موضع « ثمنها » : « أثمانها » .

7 ( باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت ، والنجس بالميتة ، والعجين بالماء النجس ، ممّن يستحل الميتة )

[ 14788 ] 1 الجعفريات : بالاسناد المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) انه سئل عن شاة مسلوخة واخرى مذبوحة ، عُمّيَ على الراعي أو على صاحبها ، فلا يدري الذكية من الميتة ، قال : « يرمي بها جمعياً الى الكلاب » .

[ 14789 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن _________________________

7 نوادر الراوندي ص 50 .

8 عوالي اللآلي ج 1 ص 181 ح 240 .

(1) في المصدر : أثمانها .

(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 122 .

الباب 7

1 الجعفريات ص 27 .

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 126 .

الصفحة 68 من 482