شيئاً مات في الادام وفيه الدم ، في العسل أو في الزيت أو في السمن وكان جامداً ، جنّبت ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيّته ، وان كان ذائباً فلا يؤكل ، يستسرج به ولا يباع » .
[ 14781 ] 2 وبهذا الإِسناد : أن علياً ( عليه السلام ) ، سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ، قال : « الزِيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابوناً » .
[ 14782 ] 3 وبهذا الاسناد : قال : « قال ( عليه السلام ) في الزيت والسمن اذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه : استسرجوه » الخبر .
[ 14783 ] 4 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) انه سئل عن فأرة وقعت في سمن ، قال : « ان كان جامداً ألقاها وما حولها واكل الباقي ، وان كان مائعاً فسد كلّه ويستصبح به ، وسئل امير المؤمنين يعني علياً ( عليه السلام ) عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت [ فتموت فيه ] (1) قال : ان كان ذائباً اريق اللبن ، واستسرج بالزيت والسمن الى ان قال وقال ( عليه السلام ) في الزيت : يعمله صابوناً ان شاء » .
[ 14784 ] 5 وقالوا ( عليهم السلام ) : « اذا اخرجت الدابة حيّة ولم تمت في الادام ، لم ينجس ويؤكل ، وإذا وقعت فيه فماتت ، لم يؤكل ( ولم يبع ) (1) ولم يشتر » .
[ 14785 ] 6 وعن علي وأبي جعفر ( عليهما السلام ) انّهما قالا : « ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل ان يذكى ، فهو ميتة » .
_________________________
2 الجعفريات ص 26 .
3 المصدر السابق ص 26 .
4 دعائم الاسلام ج 1 ص 122 .
(1) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر .
5 دعائم الاسلام ج 1 ص 122 .
(1) ليس في المصدر .
6 المصدر السابق ج 2 ص 179 ح 646 .




