مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 66 من 482

[ 14777 ] 5 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن بيع الاحرار ، وعن بيع الميتة (1) والخنزير والأصنام ، وعن عسب الفحل ، وعن ثمن الخمر ، وعن بيع العذرة ، وقال : هي ميتة » .

[ 14778 ] 6 كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « من اكل السحت سبعة : الرشوة في الحكم ، ومهر البغي ، واجر الكاهن ، وثمن الكلب ، والذين يبنون البنيان على القبور ، والذين يصوّرون التماثيل ، وجعيلة (1) الاعرابي » .

[ 14779 ] 7 الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب » .

6 ( باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشتري ، دون شحم الميتة فلا يباع ، ولكن يستصبح بما قطع من حيّ )

[ 14780 ] 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه : « ان عليّاً ( عليه السلام ) ، قال في الخنفساء والعقرب والصرد اذا مات في الادام : فلا بأس بأكله ، قال : وان كان _________________________

5 دعائم الاسلام ج 2 ص 18 ح 22 .

(1) في المصدر زيادة : والدم .

6 كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص 76 .

(1) الجعيلة : ما يجعل له من أجر على عمله ، وقيل الرشوة ، ( لسان العرب ج 11 ص 111 ) .

7 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 2 ص 349 .

الباب 6

1 الجعفريات ص 26 .

الصفحة 66 من 482