يحسب لهم الّا باجر ، واجر القارىء الذي لا يقرأ القرآن الّا بأجر ، ولا بأس ان يجرى له من بيت المال ، والهدية يلتمس افضل منها ، وذلك قوله تعالى : ( وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ) (5) وهو قوله تعالى : ( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ) (6) وهي الهدية يطلب منها من تراث الدنيا اكثر منها ، والرشوة في الحكم ، وعسب (7) الفحل ، ولا بأس ان يهدى له العلف ، واجر القاضي الّا قاضٍ يجرى عليه (8) من بيت المال ، واجر المؤذن الّا مؤذّن يجرى عليه من بيت المال » .
[ 14774 ] 2 البحار ، عن كتاب الامامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد ابن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن اسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « شرّ الكسب : ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وكسب الحجّام » .
[ 14775 ] 3 العياشي في تفسيره : عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « الغلول كلّ شيء غلّ عن الامام ، واكل مال اليتيم شبهة ، والسحت شبهة » .
[ 14776 ] 4 وعنه ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : « السحت انواع كثيرة ، منها : ( كسب الحجام ) (1) ، واجر الزانية ، وثمن الخمر ، فامّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله » .
_________________________
(5) المدثر 74 الآية 6 .
(6) الروم 30 الآية 39 .
(7) عسب الفحل : الكراء الذي يؤخذ على تلقيح فحل الحيوان للاُنثىٰ ( لسان العرب عسب ج 1 ص 598 ) .
(8) ليس في المصدر ، واستظهرها المصنف ، ( قدّه ) .
2 البحار ج 103 ص 56 ح 33 بل عن جامع الأحاديث ص 15 .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 205 ح 148 .
4 نفس المصدر ج 1 ص 321 ح 112 .
(1) في المصدر : الحجام وفي نسخة : كسب المحارم .




