[ 14772 ] 9 وقال ( عليه السلام ) : « من يكتسب (1) مالاً من (2) غير حلّه ، يصرفه في غير حقّه » .
5 ( باب تحريم أجر الفاجرة ، وبيع الخمر والنبيذ ، والميتة ، والربا ، والرشا ، والكهانة ، وجملة ممّا يحرم التكسب به )
[ 14773 ] 1 الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « من السحت : ثمن الميتة ، وثمن اللقاح ، ومهر البغي ، وكسب الحجام ، وأجر الكاهن ، وأجر القفيز (1) ، وأجر الفرطون (2) ، والميزان ، الّا قفيزا يكيله صاحبه ، او ميزاناً يزن به صاحبه ، وثمن الشطرنج ، وثمن النرد ، وثمن القرد ، وجلود السباع ، وجلود الميتة قبل ان تدبغ ، وثمن الكلب ، واجر الشرطي الذي لا يعديك الّا باجر ، واجر صاحب السجن ، واجر القائف (3) ، وثمن الخنزير ، واجر القاضي ، واجر الساحر (4) ، واجر الحاسب بين القوم لا _________________________
9 غرر الحكم ج 2 ص 691 ح 1222 .
(1) في المصدر : اكتسب .
(2) في المصدر : في .
الباب 5
1 الجعفريات ص 180 .
(1) القفيز : مكيال ، ومساحة . . وقفيز الطحان الذي نهي عنه هو أن يقول : أطحن بكذا وكذا وزيادة قفيز من نفس الدقيق . . أو يطحن بأجرة قفيز من دقيقها ( لسان العرب ج 5 ص 395 ) .
(2) الفرطون : في ما بأيدينا من كتب اللغة : الفراط : السباق على الخيل والإِبل وغيرها ، فلعل المراد في الخبر ، الرهن المجعول للسابق هنا . ( انظر : لسان العرب ج 7 ص 367 ) .
(3) القائف : الذي يتتبع الآثار ويعرفها ، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه . ( النهاية ج 4 ص 121 ) ، وفي المصدر : القافي .
(4) في المصدر : الصاحب .




