لمزارعه وأكرته ، لأن الله يقول : ( فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ) (1) يعني لحوم الإِبل والبقر والغنم » .
18 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المزارعة والمساقاة )
[ 15931 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل زرع أرض رجل فقال : أذن لي في زرعها على مزارعة كذا وكذا ، وأنكر صاحب الأرض أن يكون أذن له ، فقال ( عليه السلام ) : « القول قول صاحب الأرض مع يمينه ، إلّا أن يكون علم به حين زرع أرضه ، وقامت بذلك عليه البينة ، فيكون القول قول الزارع (1) مع يمينه في المزارعة ، إلّا أن يأتي بما لا يشبه ، فيكون عليه (2) مثل كراء الأرض ، ولا يقلع الزرع » .
[ 15932 ] 2 جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « شرار الناس الزارعون (1) والتجار ، إلّا من شحّ منهم على دينه » .
_________________________
(1) النساء 4 : 160 .
الباب 18
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 73 ح 204 .
(1) في المصدر : المزارع .
(2) في المصدر : على المزارع .
2 كتاب الغايات ص 91 .
(1) في المصدر : الزراعون .




