16 ( باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر ، وقبالتها ، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر )
[ 15928 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر ، صلح اجارتها ، وإلّا لم يصلح ذلك » .
قلت : لا بد من حمل الاجارة في الخبر ونظائره على التقبل أو الصلح ، لما تقرر في النفقة ، من أنّ الاجارة تمليك المنافع الحكمية لا المنافع العينية كالثمار ونظائرها .
17 ( باب عدم جواز سخرة المسلمين إلّا مع الشرط ، واستحباب الوصاة بالفلاحين ، وتحريم ظلمهم )
[ 15929 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كان علي ( عليه السلام ) يكتب إلى عمّاله : لا تسخروا المسلمين فتذلوهم ، ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى ، ويوصي بالأكارين (1) وهم الفلاحون » .
[ 15930 ] 2 العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه ، أو خرج زرعه كثير الشعير ، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض ، أو بظلم _________________________
الباب 16
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
الباب 17
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
(1) في الطبعة الحجرية : « باكارين » وما أثبتناه من المصدر .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 284 ح 304 .




