مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 460 من 482

16 ( باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر ، وقبالتها ، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر )

[ 15928 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر ، صلح اجارتها ، وإلّا لم يصلح ذلك » .

قلت : لا بد من حمل الاجارة في الخبر ونظائره على التقبل أو الصلح ، لما تقرر في النفقة ، من أنّ الاجارة تمليك المنافع الحكمية لا المنافع العينية كالثمار ونظائرها .

17 ( باب عدم جواز سخرة المسلمين إلّا مع الشرط ، واستحباب الوصاة بالفلاحين ، وتحريم ظلمهم )

[ 15929 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كان علي ( عليه السلام ) يكتب إلى عمّاله : لا تسخروا المسلمين فتذلوهم ، ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى ، ويوصي بالأكارين (1) وهم الفلاحون » .

[ 15930 ] 2 العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه ، أو خرج زرعه كثير الشعير ، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض ، أو بظلم _________________________

الباب 16

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .

الباب 17

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .

(1) في الطبعة الحجرية : « باكارين » وما أثبتناه من المصدر .

2 تفسير العياشي ج 1 ص 284 ح 304 .

الصفحة 460 من 482