( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ترك أيتاماً ولهم ضيعة ، يبيعون عصيرها لمن يجعل خمراً ، و (1) يؤاجر أرضها بالطعام ، قال : « أمّا بيع العصير ممن يجعله خمراً فلا بأس ، وأما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز ، ولا تأخذ (2) منها شيئاً ، إلّا أن يؤاجر بالنصف والثلث ، ولا (3) يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير ، ( ولا الربع ) (4) وهو الشرب ، ولا بالنطاف وهو فضلات المياه ، ولكن بالذهب والفضة إلى أن قال وإن تقبل الرجل أرضاً على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة ، على أن له ما أكل منها ، فلا بأس » .
15 ( باب جواز اشتراط خراج الأرض على العامل والمستأجر ، وأن يتقبلها به )
[ 15926 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة ، لا يدري أهي لهم أم لا ، سألوا رجلاً من المسلمين قبضها [ من أيديهم ] (1) وأداء خراجها ، فما فضل فهو له ، قال : « ذلك جائز » .
[ 15927 ] 2 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها ، أو بدون ذلك ، أو بأكثر مما يخرج منها من الطعام ، والخراج ( والعمل ) (1) على العلج .
_________________________
(1) في المصدر : أو .
(2) في المصدر : يؤخذ .
(3) في المصدر : قال لا .
(4) في المصدر : والأربع .
الباب 15
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 المقنع ص 130 .
(1) ليس في المصدر .




