13 ( باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصته )
[ 15923 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم ، وتزارع الناس على الثلث والربع أو أقل أو أكثر ، إذا كنت لا تأخذ الرجل إلّا بما أخرجت أرضك .
[ 15924 ] 2 أبو عبد الله محمد بن ابراهيم النعماني في كتاب الغيبة : حدثنا محمد بن همام قال : حدثني حميد بن زياد قال : حدثنا الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسين الميثمي قال : حدثني أبو نجيح (1) المسمعي ، عن الفيض بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ، ثم أؤاجرها من أكرتي (2) على أنّ ما خرج منها من شيء كان لي من ذلك النصف والثلث أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، هل يصلح ذلك ؟ فقال : « لا بأس به » فقال له اسماعيل ابنه : يا أبتاه لم تحفظ ، قال : « أوليس كذلك أُعامل أكرتي يا بني ؟ أليس من أجل ذلك كثيراً ما أقول لك الزمني فلا تفعل ؟ » الخبر .
14 ( باب ما يجوز اجارة الأرض به وما لا يجوز ، وخراج الأرض المستأجرة )
[ 15925 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله _________________________
الباب 13
1 المقنع ص 130 .
2 الغيبة ص 324 ح 2 .
(1) في الحجرية : أبو نجيح ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 22 ص 61 ) .
(2) الأكار : الفلاح ، والجمع أكَرَة ( لسان العرب ج 4 ص 26 ) .
الباب 14
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .




