يخرج منها ، أو بدون ذلك أو بأكثر مما يخرج منها من الطعام ، والخراج علىٰ العلج .
9 ( باب ذكر الأجل في المزارعة )
[ 15915 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يعطي الأرض الخراب لمن يعمرها ، على أنّ للعامل (1) غلّتها سنين معلومة ، قال : « ذلك جائز ، ولا بأس أن يكون مع ذلك فيها علوج (2) أو دواب لصاحبها ، ما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز » .
[ 15916 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة ، على أنّ له ما أكل منها ، فلا بأس » .
10 ( باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية )
[ 15917 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن مزارعة (1) المسلم المشرك ، يكون من المسلم البذر (2) جريب (3) من طعام أو أقل أو أكثر ، فيأتيه رجل آخر فيقول : خذ _________________________
الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 73 ح 203 .
(1) في المصدر : للعامر .
(2) العلج : الرجل القوي الضخم من الكفار ( لسان العرب ج 2 ص 326 ) .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
الباب 10
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
(1) في المصدر : مضارعة .
(2) في المصدر : البزر .
(3) الجريب من الطعام : مقدار معلوم . . مكيال قدر أربعة أقفزة ( لسان العرب ج 1 =




