مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 455 من 482

يخرج منها ، أو بدون ذلك أو بأكثر مما يخرج منها من الطعام ، والخراج علىٰ العلج .

9 ( باب ذكر الأجل في المزارعة )

[ 15915 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يعطي الأرض الخراب لمن يعمرها ، على أنّ للعامل (1) غلّتها سنين معلومة ، قال : « ذلك جائز ، ولا بأس أن يكون مع ذلك فيها علوج (2) أو دواب لصاحبها ، ما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز » .

[ 15916 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة ، على أنّ له ما أكل منها ، فلا بأس » .

10 ( باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية )

[ 15917 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن مزارعة (1) المسلم المشرك ، يكون من المسلم البذر (2) جريب (3) من طعام أو أقل أو أكثر ، فيأتيه رجل آخر فيقول : خذ _________________________

الباب 9

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 73 ح 203 .

(1) في المصدر : للعامر .

(2) العلج : الرجل القوي الضخم من الكفار ( لسان العرب ج 2 ص 326 ) .

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .

الباب 10

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .

(1) في المصدر : مضارعة .

(2) في المصدر : البزر .

(3) الجريب من الطعام : مقدار معلوم . . مكيال قدر أربعة أقفزة ( لسان العرب ج 1 =

الصفحة 455 من 482