مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 454 من 482

7 ( باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما )

[ 15911 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المساقاة فقال : « هو أن يعطي الرجل أرضه وفيها أشجار أو نخل ، فيقول : إسق هذا من الماء واعمره واحرثه ، ولك مما تخرج كذا وكذا بشيء يسميه (1) ، فما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز » .

[ 15912 ] 2 أبو علي في أماليه : عن أبيه ، عن أحمد بن هارون بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن الحسن بن القاسم ، عن بسر (1) بن إبراهيم بن شيبان ، عن سليمان بن بلال ، عن الرضا ، عن أبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دفع خيبر إلى أهلها بالشطر ، فلما كان عند الصرام » الخبر .

8 ( باب أن العمل على العامل ، والخراج على المالك ، إلّا مع الشرط ، وحكم البذر والبقر )

[ 15913 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يعطي الرجل الرجل الأرض عليها الخراج ، على أن يكفيه خراجها [ إليه ] (1) ويدفع إليه شيئاً معلوماً » .

[ 15914 ] 2 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما _________________________

الباب 7

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 73 ح 202 .

(1) في الطبعة الحجرية : « يستحيه » وما أثبتناه من المصدر .

2 أمالي الطوسي ج 1 ص 351 .

(1) في المصدر : أثير .

الباب 8

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 72 ح 201 .

(1) أثبتناه من المصدر .

2 المقنع ص 130 .

الصفحة 454 من 482