7 ( باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما )
[ 15911 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المساقاة فقال : « هو أن يعطي الرجل أرضه وفيها أشجار أو نخل ، فيقول : إسق هذا من الماء واعمره واحرثه ، ولك مما تخرج كذا وكذا بشيء يسميه (1) ، فما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز » .
[ 15912 ] 2 أبو علي في أماليه : عن أبيه ، عن أحمد بن هارون بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن الحسن بن القاسم ، عن بسر (1) بن إبراهيم بن شيبان ، عن سليمان بن بلال ، عن الرضا ، عن أبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دفع خيبر إلى أهلها بالشطر ، فلما كان عند الصرام » الخبر .
8 ( باب أن العمل على العامل ، والخراج على المالك ، إلّا مع الشرط ، وحكم البذر والبقر )
[ 15913 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يعطي الرجل الرجل الأرض عليها الخراج ، على أن يكفيه خراجها [ إليه ] (1) ويدفع إليه شيئاً معلوماً » .
[ 15914 ] 2 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما _________________________
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 73 ح 202 .
(1) في الطبعة الحجرية : « يستحيه » وما أثبتناه من المصدر .
2 أمالي الطوسي ج 1 ص 351 .
(1) في المصدر : أثير .
الباب 8
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 72 ح 201 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 المقنع ص 130 .




