خيبر ، حين أتوه وأعطاهم إياها على أن يعمروها ، وعلى أنّ لهم نصف ما أخرجت » .
[ 15907 ] 2 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس وأقل وأكثر مما يخرج (1) ، إذا كان صاحب الأرض لا يأخذ الرجل المزارع إلّا بما أخرجت ، ولا ينبغي أن يجعل للبذر نصيباً وللبقرة نصيباً ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك مما أخرجت كذا وكذا » .
[ 15908 ] 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في رجل زرع أرض غيره ، فقال : ثلث للأرض وثلث للبقرة (1) وثلث للبذر ، قال : « لا يسمي بذر ولا بقر ، ولكن يقول : إزرع فيه كذا ، إن شئت نصفاً أو ثلاثاً ، وقال : المزارعة على النصف جائزة ، قد زارع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أن عليهم المؤونة » .
[ 15909 ] 4 وعنه ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : « لا يصلح أن تقبل (1) أرض بثمر مسمى (2) ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به » .
[ 15910 ] 5 عوالي اللآلي : عن عبد الله بن عمر ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، عامل أهل خيبر ، بشطر ما يخرج [ منها ] (1) من ثمر أو زرع .
_________________________
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 72 ح 199 .
(1) في المصدر : تخرج الأرض .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
(1) في المصدر : للبقر .
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
(1) في الطبعة الحجرية : « يصلح » وما أثبتناه من المصدر .
(2) في الطبعة الحجرية : « سمّى » وما أثبتناه من المصدر .
5 عوالي اللآلي ج 3 ص 248 ح 1 .
(1) أثبتناه من المصدر .




