5 ( باب حكم قطع شجرة الفواكة والسدر ، واستحباب سقي الطلح () والسدر )
[ 15905 ] 1 أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن جماعة (1) ، عن أبي المفضل ، عن محمد بن علي بن هاشم الابلي ، عن الحسن بن أحمد بن النعمان الجوزجاني ، عن يحيى بن المغيرة الرازي قال : كنت عند جرير بن عبد الحميد إذ جاءه رجل من أهل العراق ، فسأله جرير عن خبر الناس ، فقال : تركت الرشيد وقد كرب قبر الحسين ( عليه السلام ) ، وأمر أن تقطع السدرة التي فيه فقطعت ، قال : فرفع جرير يده وقال : الله اكبر ، جاءنا فيه حديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لعن الله قاطع السدرة » ثلاثاً ، فلم نقف على معناه حتى الآن ، لأن القصد بقطعه تغيير مصرع الحسين ( عليه السلام ) ، حتى لا يقف الناس على قبره .
6 ( باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما ، تساوياً فيه أو تفاضلا ، ولا يسمي شيئاً للبذر ولا البقر ولا الأرض )
[ 15906 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المزارعة فقال : « النفقة منك والأرض لصاحبها ، فما أخرج الله من ذلك قسم على الشرط ، وكذلك فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم (1) _________________________
الباب 5
() الطلح : شجرة حجازية . . منابتها بطون الأودية . . . يستظل بها الناس . .
( لسان العرب ج 2 ص 532 ) .
1 أمالي الطوسي ج 1 ص 333 .
(1) في المصدر : ابن خشيش .
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 72 ح 198 .
(1) في المصدر : من أهل .




